پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص335

الغبن، ولا يفرق في ذلك بين الموارد اصلا، فورود الرواية هنا لا يدل على الاختصاص، بعد القطع بأن الخيار للغبن وان المكاري صاروا مغبونين لعلم المتلقين بالسعر وعدم علم المكارين به.

ولكن يرد عليه انه لم يثبت هذا الحديث، ولم يذكر في الكتب المودعة للرواية، وانما هو مذكور من طرق العامة، فلا يعلم كونه رواية اصلا، وعليه فلا ينجبر ضعفه بالشهرة، لو قلنا بانجبار ضعف الخبر بالشهرة كما لا يخفى.

استدلال عليه بقاعدة لاضرر

وقد استدل ايضا بقوله ( صلى الله عليه وآله ): لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (1)، بل ذكر المصنف ان اقوي ما يستدل به على ثبوت هذا الخيار حديث لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، بدعوى ان لزوم هذه المعاملة وعدم تسلط المغبون على الفسخ ضرر عليه واضرار به فيكون منفيا، لان الشارع لم يحكم بحكم ضرري اصلا ولم يسوغ اضرار بعض المسلمين ببعض.

ولكن اشكل عليه بوجهين: 1 – ما عن صاحب الكفاية، بأن غاية ما استدل عليه الرواية هو رفع اللزوم، وأما ثبوت الخيار بحيث يكون للمغبون حق ثابت في العقد فلا،

1 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ): لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا (الفقيه 4: 243، عنه الوسائل 26: 14)، ضعيفة.

عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: لا ضرر ولا ضرار (الكافي 5: 292، عنه الوسائل 18: 32)، موث