پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص334

2 – ما ذكره شيخنا الاستاذ، بأن الرضا الحاصل من المتعاملينبالمعاملة حين ايجادها انما هو الرضا بمعنى الاسم المصدري الذي له بقاء، فيكون الرضا موجودا حدوثا وبقاءا، فما لم تبين الغبن تكون المعاملة تجارة عن تراض ومشمولة للمستثنى، أعني قوله تعالى: الا أن تكون تجارة عن تراض (1)، من غير ان نحتاج في تصحيح ذلك الى الاجماع ليكون ذلك تخصيصا، وبعد ظهور الغبن مع عدم رضا المغبون بالعقد يكون مشمولا للمستثنى منه، فيحكم بالبطلان، وهذا معنى ثبوت الخيار للمغبون.

وفيه انه يرد عليه ما أوردناه أولا على المصنف، من أن لازم ذلك بطلان العقد بنفسه من غير أن يحتاج الى الفسخ اصلا كما لا يخفى، مع أن الفقهاء (رحمهم الله) لم يلتزموا بذلك.

وثانيا: ان المراد من التجارة هو المعنى المصدري الذي وجوده حدوثا دون المعنى الاسم المصدري الذي له بقاء، والا فلازم ذلك أن يكون له الفسخ فيما إذا ترقت القيمة السوقية، فان البايع ليس براض بكون العين للمشتري بعد ما ترقت القيمة، كما إذا باعها بدينار ثم صارت بدينارين.

استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان

وقد استدل على ثبوت هذا الخيار ايضا بالنبوي الدال على ثبوت خيار الغبن للبايع فيما اشترى في تلقي الركبان (2)، وليس ذلك الا من جهة

1 – النساء: 29.

2 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه نهى عن تلقى الركبان وقال: من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق (عوالي اللئالي 1: 218، عنه المستدرك 13: 281)، ضعيفة.

عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: فان تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (الغنية: 526، عنه المستدرك 13: 281)، ضعيفة