پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص333

العقد وانفساخه بمجرد ظهور الغبن فيه من غير أن يثبت للمغبون خيار الفسخ، فانه بمجرد ظهور الغبن فيها قبل الرضا بذلك يشمل عليه قولهتعالى: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (1)، فيحكم ببطلانه لان اكل المال بالباطل حرام وضعا وتكليفا، ولا يحتاج بطلانه الى الفسخ، مع أن الفقهاء (رحمهم الله) ذكروا ان المغبون بعد ظهور الغبن في المعاملة مخير بين الفسخ والامضاء.

وثانيا: انه لا وجه لاخراج ما قبل تبين الخدع عن الاية بالاجماع، بحيث انه لولا الاجماع كانت الاية شاملة له ولكن الاجماع أوجب التخصيص، وذلك إذ بعد شمول الاية بالمعاملة وحكمها بكونها اكلا للمال بالباطل وحراما وضعا وتكليفا لا معنى للتخصيص، فهل يتوهم أحد ان اكل المال بالباطل حرام الا في المورد الفلاني، فانه مع كونه اكلا للمال بالباطل جائز وهذا لم يلتزم به فقيه.

وثالثا: انه لا يفرق في شمول الاية وحكمها بالبطلان بين ظهور الغبن وعدمه مع عدم الرضا بالمعاملة الغبنية، أي على كل تقدير، فان الاية انما فصلت بين الاسباب الصحيحة والاسباب الباطلة ونهي عن المعاملة بالاسباب الباطلة وفصل بينهما كما مر مرارا، وتكون الاية ناظرة الى أسباب المعاملات، وعليه فلا يفرق فيه بين تبين الغبن قبل الرضا أو بعده، ففي جميع الصور الثلاثة يحكم بصحة المعاملة لكون سببها تجارة عن تراض كما هو واضح.

ومن هنا ظهر انه لا معارضة بين حرمة الاكل بالباطل وبين تجارة عن تراض.

1 – البقرة: 188.