مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص330
تجارة عن تراض إذا علم المغبون بالحال لم يرض بها اصلا، وحيث ان ما كان مفقودا أعني التساوي في المالية انما هو وصف من أوصاف المبيع الذي هو قيد له وليس من الاركان ففقدانه لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار كما هو واضح.
وقد ناقش المصنف في ذلك صغرى وكبرى، اما الصغرى فلان كون العوضين متساويين في المالية ليس الا من قبيل الداعي، ولا شبهة أن تخلف الداعي لا يوجب الخيار، ثم ناقش في الكبرى بأنه لو سلمنا اناخذ ذلك في المبيع على وجه التقييد ولكن تخلفه لا يوجب الخيار، فانه ليس من الاوصاف المذكورة في ضمن العقد، فلا يوجب تخلفه الخيار بوجه اصلا.
اما الاول فيرد عليه أن تخلف الداعي وان كان لا يوجب الخيار اصلا، كما إذا اشترى متاعا بداعي الضيافة فلم يفعل الضيافة، فان تخلفه لا يوجب الخيار اصلا، لكون الدواعي كلها غريبة عن العقد فتخلفها لا يستتبع شيئا، ولكن المقام ليس كذلك، إذ الدواعي هي تصور الغايات ليبعث الى ايجاد العمل في الخارج، ولا يعقل أن يكون ذلك قيدا في العمل الموجود في الخيار.
وهذا بخلاف المقام، فان البناء على تساوي العوضين في المالية مأخوذ في العقد اخذ وصفا ضمنيا في العقد، فيكون على وجه التقييد، فان تعين بني آدم موقوف على تبديل الاموال وبناء المتعاقدين على تساوي العوضين في المالية، فيناط التبديل بالتساوي، وحيث كان هذا البناء نوعيا بحسب العرف والعادة جرى نفس اجراء العقد بين العوضين مجري اشتراط تساويهما في المالية، فلا يكون ذلك الا كالشرط المذكور صريحا وكيف يكون من قبيل الدواعي.