مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص329
ثم انه قد يكون الغبن في الثمن، فيشترط فيه جهل البايع بقيمة الثمن إذا كان من غير النقد، وهذا نادر، والغالب هو الاول.
2 – أن يكون ما اخذه الغابن من زيادة القيمة بما يتسامح، كأن كانت قيمة العين خمسين دينارا فباعها من المشتري بمائة دينار، فانه لا شبهة في تحقق الغبن هنا، فان الزيادة حينئذ ليس بما يتسامح، وأما إذا كان الاقدام بالزيادة بعلم من المتبايعين معا أو كانت الزيادة بما يتسامح، بأن باع ما يسوي بخمسين دينارا باحد وخمسين دينار، فانه لا خيار للمشتري، إذ لا يتحقق الغبن بزيادة الدينار فيما يسوي بخمسين فيالسوق.
ولعل هذا المقدار من التفاوت كان من جهة التفاوت في الاسواق، فان قل متاع يكون قيمته في جميع الاسواق وفي جميع الدكاكين واحدة، بل المتاع واحد تختلف قيمته بحسب الدكاكين والاسواق مع كون المتاع واحد في جميع الخصوصيات من حيث الجودة ونحوها كما لا يخفى، ونتعرض لوجه هذين الشرطين قريبا.
استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة
ثم انه لا شبهة في ثبوت هذا الخيار في الجملة، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه، ولكن أنكر المحقق (1) هذا الخيار لعدم كونه منصوصا.
1 – وقد استدل العلامة في التذكرة (2) على ثبوت هذا الخيار بقوله تعالى: الا أن تكون تجارة عن تراض (3)، بدعوى ان المعاملة الغبنية ليست
1 – حكى عنه الشهيد ( رحمه الله ) في الدروس 3: 275 عن مجلس درسه.
2 – التذكرة 1: 522.
3 – النساء: 29.