پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص328

4 – خيار الغبن

قوله ( رحمه الله ): الرابع: خيار الغبن.

أقول: من جملة الخيارات الثابتة في المعاملات خيار الغبن، وهو بمعنى الخديعة، ولكن تحقق خيار الغبن في البيع ونحوه لا يتوقف على صدق الخديعة، بل يجري ذلك في بعض الموارد مع عدم تحققالخديعة، كما إذا كان البايع والمشتري كلاهما جاهلين بالغبن أي التفاوت.

ثم انه انما يلاحظ الغبن بالنسبة الى جميع القيود والشرائط التي اعتبرت في العقد، فانه لا شبهة ان قيمة المبيع تختلف باعتبار الطواري والعوارض والقيود والشروط، وقد يكون ثمن شئ خمسين دينارا ويكون مع الشرط ثلاثين دينارا، فهذه التفاوت لا يكون غبنا وخديعة، بداهة تفاوت القيمة بالخيار وعدمه، نعم يلاحظ النقصان والزيادة بالنسبة الى مجموع المبيع والشروط والقيود، وهو واضح.

شرائط تحقق الغبن

ثم انه قد اعتبر الفقهاء (رحمهم الله) شرطين في تحقق الغبن: 1 – أن يكون المشتري جاهلا بالقيمة السوقية واشترى المبيع باكثر ما يسوي في السوق، وأما علم البايع فانها هو شرط في تحقق الخديعة، والا فالغبن يتحقق بجهل المتبايعين ايضا