مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص326
بل الاطمينان من لوازم الوثيقة، والا فمعنى الوثاقة في اللغة هو الشد، ومنه قوله تعالى: فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء (1)، أي شدوا وصالكم وعهدكم، ومن هنا يقال للشخص الذي امين انه موثق، أي انه لا تجر في اخبار ولا ترد، بل خبره متصل باعتقاده وليس كاذبا فيه، ولذا يطلق الاعتقاد على وثاقة القلب بشئ، ويقال: اعتقد عليه وليس له تردد ليقدم رجلا ويؤخر اخرى كما هو واضح.
وعليه فلا مانع في جعل الخيار في الرهن فيه ايضا، إذ لا تنافي فيه بمقتضى الرهن اصلا، فانه مع جعل الخيار فيه ايضا، فالرهن متصل بالدين وبعد الفسخ يبقى الدين كحال لا رهن فيه، فلا مانع في ذلك مع اقدام المرتهن عليه بنفسه.
وكيف كان فالضابط الكلي في جعل الخيار في عقد أو ايقاع هو عدم منافاة الخيار بمفهوم العقد وعدم كونه مخالفا لعموم دليل ذلك العقد أو اطلاقه كما عرفت في النكاح، بل وكونه موافقا للعموم أو الاطلاق الدال على صحة هذا العقد كما عرفت.
جريان خيار الشرط في المعاطاة
ثم انه ذكر المصنف عدم جريان الخيار في المعاطاة، بدعوى ان المعاطاة انما هي بالتراضي الفعلي، ومن الواضح ان الشرط الذكريلا يرتبط بالتراضي الفعلي وهو واضح.
ولكن يرد عليه ان التراضي امر قلبي وانما يحصل في افق النفس ويحصل ارتباط كل من الشرط والمشروط في ذلك الصقع، وانما المبرز مختلف، ومع اختلافه يبرز شيئا واحدا، فعدم ارتباط اجزاء المبرز
1 – محمد ( صلى الله عليه وآله ): 4.