پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص322

بأن للمشتري حل العقد على تقدير مخالفته، وحينئذ فيكون المنشأ مقيدا ومحدودا بكلا الالتزامين ومعلقا عليهما، ويكون العقد المقيد والمحدود بهما مشمولا لاوفوا بالعقود وسائر أدلة اللزوم.

وعليه فلا مجال لتوهم ان حل العقد على تقدير تخلف الشرط مناف لاوفوا بالعقود، بل هو مأخوذ فيه، فان اوفوا يشمل العقود بجميع شؤونها كما هو واضح، ومع تخلف الشرط ينتفي المشروط أعني اللزوم، فثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وهذا معنى ما ذكر من أنه ينتفي المشروط مع تخلف الشرط كما هو واضح، فان من التزم بالبيع التزمه على تقدير، ولا شبهة في عدم جواز قبوله بدون ذلك التقدير، بداهة تفاوت قيمة المبيع مع الخيار وبدونه، فإذا كانت قيمة المبيع خمسين بلا شرط وباعه عشرين مع الشرط، فلو لم يكن للشرط دخل في نقصان الثمن لم يقدم بهذه المعاملة الا السفيه كما هو واضح، هذا، فاغتنم.

عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة

ثم انه وقع الخلاف في جريان الخيار وعدمه في بعض العقود، وقد عرفت عدم جريانه في النكاح، وما عن السيد في العروة انه لا يجري في النكاح للاجماع في غير محله بل لا يجري لما ذكرناه.

وقد عرفت ايضا عدم جريانه في الوقف ايضا، بناءا على اعتبار التأبيد فيه كما هو الظاهر من الرواية التي ذكرها المصنف في المقام ومن بقية الروايات الدالة على كون الموقوف وقفا الى أن يرث الله الارض ومن عليها، وعليه فيكون جعل الخيار في الوقف منافيا لمفهومه.

وأما الصدقة فلا يجري الخيار فيها ايضا، لانه كالوقف في اعتبار