پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص318

وأما في مثل النكاح فليس هنا اطلاق أو عموم تقتضي صحة عقد النكاح المقيد بوقت والمحدود بحد، بعد ما كان ممكنا ثبوتا، مع العلم من الخارج بأن عقد النكاح لابد وأن يكون دائميا أو موقتا، ولكن الى اجل معلوم، أي مسمى كما في بعض الروايات، وفي قراءة ابن عباس (1).

وعليه فجعل الخيار في عقد النكاح لا يدل دليل على صحة هذا القسم من النكاح أي المحدود بحد خاص لو لم يكن من الخارج ما يدل على كونه منحصرا بقسمين لكانت العمومات الدالة على لزوم مطلق العقد محكمة ولكن قد عرفت جوابه.

عدم جريان خيار الشرط في الوقف

ثم انك عرفت عدم جواز جعل الخيار في النكاح، بل الخيار فيه منحصرا بالاسباب الخاصة، وقد عرفت عدم جريانه في الايقاعات المذكورة من الطلاق والعقد والابراء.

وعرفت ايضا ان جريانه في الوقف مبني على اعتبار التأبيد في الوقف وعدمه، فانه بناءا على الاول لا يجري فيه الخيار لكونه منافيا لمفهوم الوقف كما عرفت في الطلاق والعتق والابراء، وهذا هو المشهور بين الفقهاء.

وهذا هو الظاهر من الرواية التي ذكرها المصنف هنا، من أنه وقف الواقف شيئا واشترط عوده الى ملكه مع الاحتياج، فحكم الامام (عليه السلام) بعوده ميراثا وبطلان الوقف (2)، بل هو الظاهر من غير واحد من الروايات

1 – عن الصدوق: قرأ ابن عباس: فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة (الفقيه 3: 292، عنه الوسائل 21: 8)، ضعيفة، والاية في النساء: 24.

2 – عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: ان احتجت الى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله (التهذيب 9: 146، عنه الوسائل 19: 178)، موثقة.