مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص316
للضمان، فانه حينئذ تكون سلطنته باقية في المالية، فان ذمة المتلف تكون مشغولة بذلك، وأما إذا لم يكن مستند الى شخص فتكون سلطنة المالك منقطعة عن العين وعن ماليته بالمرة كما كان تنقطع بالفسخ، فإذا تلف المبيع عند المشتري في غير زمان الخيار فتكون سلطنته منقطعة عنه.
ولكن مع ذلك هنا فرق بين التلف وبين الفسخ، وان كانا مشتركين في اصل انقطاع سلطنة المالك عن العين، فانه في صورة التلف فالمعاقدة باقية على حالها، بحيث ان المتبايعين وكذلك العرف والعقلاء يعتبرون ملكية العين التالفة للمشتري في هذا الزمان ايضا قبل التلف، فيعتبرون ان المشتري كان مالكا قبل التلف بخلافه في الفسخ، فانه بالفسخ تنفسخالمعاملة من الاول، ولذا لو ادعى البايع ملكية المبيع وضمان المشتري عليه بالمثل بحيث أن يرد ثمنه ويأخذ مثل ماله، فيقول المشتري كان التلف في ملكي وانا كنت مالكا بالعين قبل التلف بالمعاقدة التي تبقى.
والمقام شبيه بالحجة، حيث ان الفاعل إذا اتى بعمل مستندا الى حجة شرعية، ففي أي وقت سئل عن وجه اتيانه فيقول كانت الحجة عندي، فلو قيل: أعد، فيقول: الحجة تقتضي عدم الاعادة، وكذلك بعد الوقت، ففي كل وقت يدعى بقاء الحجة واستناد عمله إليه.
وكذلك في المقام، فان المشتري في كل وقت يدعي كون التلف في ملكه وعدم الضمان لبدل المبيع لبقاء المعاقدة معه، فيقول: انا لست ضامنا بمثله أو قيمته، فاني عاملت عليه ويدعي في كل وقت بقاء المعاقدة واستناد عدم الضمان على مثله أو قيمته الى المعاقدة، ومن هنا تجوز الاقالة بعد التلف، فحينئذ يرجع البايع الى مثل العين أو قيمته، ويرد الثمن الى المشتري ان كانت عينه باقيه والا فمثله أو قيمته.