پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص312

عليه لقبل الايجاب المنشأ على هذا النحو لقبل مقيدا لكان باطلا لعدم المطابقة بينهما، وقد ذكرنا في أوائل البيع انه لو أنشأ الموجب عقدا مشروطا بشرط فقبل القابل بلا شرط لبطل، فان ما أنشأه البايع لم يقبله المشتري وما قبله القابل لم ينشأه الموجب.

وعلى كل حال فهذا الاشتراط ليس له فائدة الا الزام المشروط عليه، ولا بأس بذلك ايضا، ويترتب عليه الاثر من حكم النشوز ونحوه في النكاح، ولا يضر تعليق العقد بذلك، فان بطلان التعليق في العقود ليس الا من جهه الاجماع، ومن الواضح ان المتيقن منه صورة كون المعلق عليه مشكوكا لا فيما يكون منجزا، ولذا قالوا يعتبر التنجز في العقود، وهذا المعنى متعارف في العرف ايضا، فانه يقول بعضهم لبعض: بعتك هذا المتاع لك بشرط أن تلتزم بذلك الشرط، أو يقول أحد الزوجين للاخر: زوجتك نفسي بشرط أن تلتزم بالشرط الفلاني من تعيين المكان ونحو ذلك.

ومن هذا القبيل اشتراط الشرط الفاسد في العقد، من شرب الخمر ونحوه، فان الشرط أعني الالتزام حاصل بالنسبة الى المشروط عليه ولكن لم يمضه الشارع، فمورد الشروط الفاسدة هو ذلك، فيصح العقد لان شرطه وهو التزام الطرف حاصل وان لم يمضه الشارع.

2 – أن يكون الشرط مرجعا لكلا الامرين، بأن يكون الشرط امرا اختياريا ويكون معناه التزام الموجب بالبيع ونحوه مثلا مقيدا بالتزام الطرف الاخر بالشرط، فيكون منحلا الى امرين: أحدهما الزام الطرف أي المشروط عليه أولا بالوفاء بالشرط، ومع عدم الوفاء يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الشروط.