مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص311
اما إذا كان الاشتراط اشتراط امر غير اختيارية، كما إذا اشترى عبدا فشرط كونه كاتبا، أو اشترى متاعا آخر فشرط كونه على وصف خاص، فانه لا شبهة في أن كون العبد كاتبا أو كون المبيع على وصف خاص من الاوصاف التي ليس في اختيار البايع وهو غير اختياري للبايع.
وعليه فلا معنى للاشتراط الا توقف الالتزام البيعي على الالتزام الشرطي، فانه لا يتصور لهذا الاشتراط معنى الا أن يكون العقد معلقا عليه، أي ابيع على هذا الشرط والا فلا ابيع، مثلا معنى بيع العبد بشرط كونه كاتبا انه ابيع ذلك على أن يكون كاتبا والا فلا ابيع فيكون باطلا للتعليق.
واما أن يكون المراد من الالتزام الشرطي التزام آخر في ضمن الالتزام البيعي من غير أن يرتبط أحدهما بالاخر، واما أن يراد ما ذكرناه من توقف الالتزام البيعي على الالتزام الشرطي من غير أن يكون البيع متوقفا على ظهور المبيع بوصف خاص، بل الالتزام على البيع والوقوف عليه موقوف على الشرط كما هو واضح.
وعلى هذا فلو تخلف الوصف فيكون المشروط له مخيرا في بقائه على التزامه وعدم بقائه فيكون له الخيار.
وأما إذا كان الشرط في العقود من الامور الاختيارية، فهو على قسمين: 1 – ان لا يكون العقد مما يجري فيه الخيار كمثل النكاح مثلا، فانمعنى الشرط حينئذ هو مجرد توقف الالتزام العقدي على الالتزام الشرطي من غير أن يكون مرجعه الى جعل الخيار اصلا، بل فائدته ليس الا الزام المشروط عليه تكليفا على الوفاء والوقوف على التزامه، فان المشروط له انما أنشأ العقد على هذا الالتزام بحيث لو كان المشروط