پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص310

تحديده من حيث الزمانيات، فيبيع داره مقيدا بعدم فسخه أي ينشئ ملكية داره لزيد مقيدا بالقيد المذكور لا على وجه الاطلاق.

وعليه فيكون ادلة اللزوم والصحة شامله لذلك، فإذا شككنا في جواز ذلك فبمقتضى القاعدة نحكم بجوازه وبعدم كون غير ذلك منشئا، وعدم كون التمليك على وجه الاطلاق، فان القدر المتيقن هو التمليك الخاص فالزائد عنه مشكوك فالاصل عدمه.

وبعبارة اخرى ان الحكم بكون مال شخص لشخص آخر يحتاج الى سبب، والفرض ان المالك لم ينشئ الا ملكية محدودة، فان امضى الشارع ذلك فهو والا، أي وان امضي ملكية مطلقة يلزم أن يمضي الشارع ما لم ينشئ، فيكون المنشأ غير ممضي والممضي غير منشئ، وعليه فكلما شككنا في نفوذ شرط وخيار فالاصل يقتضي نفوذه، فان مقتضى عدم النفوذ هو الحكم بما نشك في انشائه، فالاصل عدمه كما لا يخفى، هذا ما يقتضيه الاصل الذي لابد من الرجوع إليه عند الشك.

التحقيق في معنى الشرط

ثم ان الشرط قد يرجع الى الخيار وقد لا يرجع، ويتضح ذلك بما سنذكره، وإذا عرفت ذلك فنقول: لابد من تحقيق معنى الشرط وما يجوز جعله في العقود وما لا يجوز ليتضح ما هو الضابط في المقام، أعني ما يدخل فيه الخيار وما لا يدخل فيه الخيار حتى نرجع في غيره الى الاصل.

اما الشرط الذي اشترط في العقود قد يكون راجعا الى اشتراط امر غيراختياري، واخرى يرجع الى اشتراط امر اختياري، وعلى كل حال قد يرجع الاشتراط الى جعل الخيار وقد لا يرجع.