پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص308

محررة، ويجري فيه جميع ما ذكرناه في الطلاق والعتق والابراء،فلا يمكن فيه جعل الخيار لكونه منافيا لمفهوم التحرير بحسب الارتكاز العرفي، فانه لا معنى للتحرير مع كونه مختارا في ارجاعه الى ملكه، نعم لو كان كذلك لم يكن وقفا، بل يكون من قبيل السكنى والعمرى والرقبى.

2 – وهو ما كان من قبيل التمليك كالاوقاف الخاصة وكالوقف على المسجد، بناءا على كونه ملكا للمسجد لا انه يكون مثل المسجد محررا، فالظاهر انه مبني على أن التأبيد مأخوذ في حقيقة الوقف أم لا، فانه بناءا على أخذه فيه لا يجوز هذا الاشتراط، لانه يكون الاشتراط بالنسبة الى الوقف متناقضا، لان اعتبار الوقف مقتضى التأبيد والاشتراط يقتضي التوقيت، بناءا على ما ذكرناه من رجوع الشرط الى تضييق دائرة المنشأ، وهما لا يجتمعان، واعتبار التأبيد حتى ما بعد الفسخ لغو ظاهر كما هو واضح.

وأما بناءا على عدم اخذ التأبيد في الوقف والقول بجوازه سنة، نظير السكنى والرقبى، فلابد من تنقيح هذه الكبرى وان التأبيد مأخوذ في الوقف أم لا.

وأما ما في الموثقة من قوله (عليه السلام): من أوقف ارضا ثم قال: ان احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل، فانها ترجع في الميراث (1)، فلا دلاله فيها على المدعى، حيث ان محل كلامنا في شرط الخيار

1 – عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: ان احتجت الى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله (التهذيب 9: 146، عنه الوسائل 19: 178)، موثقة.