پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص305

فانها عبارة عن رفع شئ وازالته، فان الطلاق رفع الزوجية، والعتاق رفع العبودية، والابراء اعدام اشتغال الذمة، وهكذا، فليس هنا اثبات شئ وايجاده للطرف الاخر بحيث إذا تخلف بالشرط فيفسخ المشروط له ذلك ويعدم ما اثبته للمشروط عليه ويحله، فان الطلاق يعدمالزوجية، ولذا ورد في بعض الروايات يلقي حبلها عليها، أي يقطع العلاقه بينهما.

ومن الواضح لو ثبت فيه الخيار فلازم ذلك أن يرجع إليها من التخلف ولو بعد سنين واختياره زوجا آخر، فبناء على عدم اختصاص دليل الوفاء بالشرط بالافعال فالارتكاز العرفي مانع عن جريانه في الايقاعات ايضا حتى على ما ذكرنا ايضا من المبنى، فان المتفاهم من الامور المذكورة اعدام الموضوع على وجه الاطلاق، فالتوقيت ينافي ذلك كما هو واضح.

وأما ما ورد من جواز عتق العبد والامة مع الشرط عليها، فليس ذلك في الحقيقة اشتراطا للخيار أو الشرط في الايقاع، بل العبد وجميع شؤونه من الاول ملك لمالكه، والمالك انما رفع اليد عن مقدار من ملكه وأبقي مقدارا آخر، لا انه يعتق العبد على وجه الاطلاق ثم يشترط عليه شرطا كما هو واضح.

والحاصل انه بناءا على ما ذكرناه من أن مرجع الاشتراط هو انشاء المنشأ مقيدا ومضيقا بحد خاص ليكون المشمول لادله اللزوم هو هذه الحصة الخاصة، فايضا لا يمكن جعل الخيار في الطلاق والعتق والابراء لانها امور عدميه، فالطلاق اعدام الزوجية، والعتاق اعدام الرقية، والابراء اعدام اشتغال الذمة.

والظاهر من مفهوم هذه الامور بحسب الارتكاز اعتبار الشرط والخيار