پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص304

2 – ان مقتضى الظاهر من قولهم (عليهم السلام): المؤمنون عند شروطهم، هو ان من التزم بشرط واعتبر على نفسه في عقد فلابد من الوفاء عليه، ومن الواضح ان هذا لا يتم في الايقاعات، فان المطلق مثلا هو الذي يشترط على الزوجة شرطا من غير اطلاق منها، فلا يكون شرطا عليها ليشملها المؤمنون عند شروطهم، إذ ليس عندها شرط اصلا حتى يفيها، ومع الغض عن الاشكال الاول فايضا لا يشمل الحديث الايقاعات.

وعليه فيختص بمورد كان متعلق الشرط هو الفعل ليكون العمل به ممكنا، وعليه فشرط الخيار خارج عن مفاده لعدم كونه فعلا، وهذا هو الظاهر من قضيه المؤمنون عند شروطهم، وان قلنا ان مرجع الشرط بالآخرة الى جعل الخيار ولكن بالالتزام لا بالمطابقه.

وأما إذا كان المدرك لجعل الخيار في العقود ما ذكرناه، فهل يمكن جعله في جميع العقود والايقاعات، بأن يكون المنشئ قد أنشأ الطلاق المضيق ومقيدا بعدم الفسخ مثلا أم لا؟ والظاهر هو الثاني، فان المتفاهم من جعل الشروط أن يكون للمشروط له خيار تخلف الشرط ويكون له خيار في اعدام الامر الثابت بالانشاء، وفي الايقاعات مثل الطلاق والعتاق والابراء ليس الامر كذلك، فانها امور عدمية.

وتوضيح ذلك انه لو أغمضنا عن عدم شمول دليل الوفاء بالشرط لجعل الخيار وقلنا بشمول الرواية لشرط الخيار ايضا، ولكن الظاهر من الشرط ما يكون المشروط فيه اثباتا لشئ وايجادا له في مقام الاعتبار بحيث لو تخلف المشروط عليه لثبت للمشروط له الخيار، والايقاعات المسلمة مثل الطلاق والعتق والابراء خارجة عن ذلك بحسب الارتكاز العرفي.