پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص303

وزوجية محدودة، وطلاقا محدودا من الاول، فلا يكون المشمول لادلة اللزوم الا خصوص هذه الحصة الخاصة فقط، فان ادلة اللزوم تدل على لزوم ما التزمه العاقد لا غيره والا لتخلف العقد عن القصد.

وأما ان كان المدرك لجعل الخيار في العقود والايقاعات هو دليل الوفاء بالشرط، وهو لا يشمل الايقاعات اصلا لوجهين: 1 – انك قد عرفت فيما سبق ان معنى المؤمنون عند شروطهم هو الحكم التكليفي، أي ان المؤمن لابد وأن يقف عند شرطه ولا يتجاوز عنه بالتخلف.

نظير: المؤمن عند عهده ووعده، وفي بعض الروايات: وليفبشرطه (1)، ونظير ذلك: وليس للمؤمن أن يتخلف من شرطه وعهده بعد ما عهد واشترط على نفسه فعلا، فان من لوازم الايمان هو ذلك، كما ان من لوازم الايمان هو اتيان الواجبات وترك المحرمات، وكذلك من لوازم الايمان أن يفي المؤمن بشرطه (2).

1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.

2 – عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليف إذا وعد (الكافي 2: 270، عنه الوسائل 12: 165)، صحيحة.

عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض – الحديث (الكافي 2: 270، عنه الوسائل 12: 165)، صحيحة.