مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص301
كذلك في الجواز من الرجوع الى الادلة كما هو واضح، ومن هنا نري ان النكاح لا تدخل فيه الاقالة ولكن يدخل فيه الخيار من بعض الجهات كما في موارد العيوب الخاصة، ولا يدخل فيه الخيار من غير هذه الجهة.
على الجملة فدخول الاقالة في العقد وعدم دخوله ليس ميزانا في المقام، وعليه فكما دل الدليل بعد الرجوع إليه من عدم دخول الشرط والخيار بعقد أو ايقاع وكونه لازما من جميع الجهات اخذ به والا فعمومات وجوب الوفاء بالشرط متبع.
وعليه فيجري الخيار في كل عقد وايقاع حتى الطلاق ما لم يدل دليل على خلافه.
بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعات
وقد يستدل على ذلك بدليل لزوم الوفاء بالشرط، وقد منع بعضهم جريانه في الايقاعات، بدعوى ان مفهوم الشرط ما كان بين اثنينوالايقاعات لا تقوم الا بواحد.
وفيه ان المستفاد من الشروط ما كان بين شخصين لا كونها متوقفة على الايجاب والقبول كما هو واضح.
ثم منع المصنف عن جريان شرط الخيار في الايقاعات بدعوى منع صدق الشرط في الايقاعات وانصرافه الى العقود، خصوصا على ما في القاموس من تفسير الشرط بما كان في العقود.
ثم ذكر وجها آخر لمنع جريانه في الايقاعات، وأصر عليه شيخنا الاستاذ في موارد عديدة، وحاصله ما أشرنا إليه، من أن الخيار انما يجري في عقد كان اللزوم فيه حقيا بحيث يتمكن المتعاقدان عن فسخ العقد بالاقالة، وأما فيما كان اللزوم فيه حكميا فلا يجري فيه ذلك، ومن