مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص299
ثم انه يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله ويجري في كل من الطرفين كل واحدة على حدة الذي ذكرناه مفصلا.
المسألة (7) جريان خيار الشرط في سائر العقود
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة.
أقول: هل يجري خيار الشرط في غير البيع من العقود أم لا؟ الظاهر انه لا خلاف في عدم اختصاصة بالبيع وجريانه في غيره ايضا، لا من جهة الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة، فانها مختصة بموارد خاصة كما عرفت، بل لان خيار الشرط موافق لمقتضى القاعدة فيجري في غيره ايضا، ولذا تعدوا من موارد الروايات، فان موردها صورة رد تمام الثمن وتعدوا والتزموا بجوازه أي بجواز اشتراط الخيار برد بعض الثمن كما عرفت.
وهذه القاعدة اما لعموم المؤمنون عند شروطهم، أو لما ذكرناه فيكون الشرط مرجعه الى انشاء الملكية المحدودة أو غير ذلك.
جريان خيار الشرط في الايقاعات
وهذا في الجملة مما لا شبهة ولا خلاف فيه، وانما الكلام في جريان هذا الخيار في جميع افراد المعاملات حتى الايقاعات أم لا.
وقد يقال بمنع جريانه في الايقاعات، بدعوى ان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين، كما ينبه عليه جملة من الاخبار، والايقاع انما تقوم بواحد