مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص298
وعلى الجملة فاشتراط الخيار برد المبيع أو بدله حتى مع البقاء ينحل الى شرطين: أحدهما ثبوت الخيار للمشتري أو فسخ العقد بالرد، والثاني تبديل كونه وكيلا في تبديل المبيع بعين آخر، فرد البدل من جهة المبادلة المستقلة الجديدة الحاصلة بعد الفسخ، فلا يكون الشرط مخالفا لقانون الفسخ.
ودعوى انه لو كان التبديل بعنوان المبادلة الخاصة لكون المشتري وكيلا في ذلك لكان باطلا بعزل الموكل الوكيل، قلنا هذا مبنى على جواز عزل الوكيل الذي اشترطت وكالته في ضمن العقد اللازم وعدمه، فانه بناءا على الجواز فلا مانع منه هذا فيما إذا كان الشرط شرط الفعل، وأما إذا كان الشرط شرط النتيجة بأن يشترط المبادلة بعد الفسخ فالامر أوضح، فانه بمجرد انفساخ العقد يتبدل المبيع ببدل آخر، كما هو واضح.
والامر أوضح إذا اشترط رد التالف بالمثل في القيمي و بالقيمة في المثلي، فانه حينئذ تكون المبادلة في الذمة بين القيمي والمثلي، وتكون الذمة مشغولة بالقيمة بعد ما كانت مشغولة بالمثل، وحيث ان الامر هنا أوضح.
ولذا لم يستشكل المصنف هنا بعد منع الجواز في العين الخارجية،بدعوى ان اشتراط التبديل هنا بمنزلة اشتراط ابقاء ما في الذمة بغير جنسه لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة وبالعكس، وهذا بخلافه في السابق، فان اشتراط البدل هناك اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع لكونه مخالفا لقانون الفسخ، فيكون مخالفا للكتاب والسنة، ثم امر بالتأمل.
ولكن على ما ذكرناه لا فارق بين المسألتين الا أن التبديل في الاولى في العين الخارجية وفي الثانية في الذمة وهو واضح.