پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص288

والثانية: مسألة رد الثمن الى المشتري، وانه مع شرط الخيار برد الثمن هل يكفي الرد الى الوكيل أو الحاكم أو لابد من الرد الى نفس المشتري.

ومن الواضح ان احدى المسألتين غير الاخرى فلا ترتبط احداهما بالاخرى، فما ذكره صاحب الحدائق من الخلاف في حضور المفسوخ عليه أو الاشهاد على الفسخ انما هو في المسألة الاولى دون الثانية، فان المسألة الثانية كما ذكره المصنف غير مفروض في كلمات القوم، ولم نجد من يتعرض لها الا ما أشار إليها المحقق القمي في اجوبة المسائل، وكيف يمكن دعوى الاتفاق على اعتبار حضور المشتري، وكيف قد خلط صاحب الحدائق احدى المسألتين على الاخرى، وأما اصل مسألتنا هذه غير مذكور في كلمات الاصحاب، فنقول: انه ليس هذا الخيار من الامور المجعولة شرعا حتى نتمسك بظهورهونحكم بثبوت الخيار له، بل هذا خيار جعلي انما جعل بجعل المتعاقدين فباي نحو جعلاه فيتبع رأيهم في ذلك، وإذا شك في مورد فلابد في كشف المراد الى الارتكازات العرفية، والذي نفهم من الرجوع الى الارتكازات العرفية ان العرف لا يري فرقا بين رد الثمن الى نفس المشتري وبين رده الى وكيله، فانه بعد العلم بأن غرض البايع هو انحفاظ المبيع له وعدم جواز أن يتلفه المشتري وانه لا موضوعية لرد الثمن الى نفس المشتري الا وصول ماله إليه.

وعليه فان كان المشتري حيا وكان الوصول إليه ممكنا فيرد الثمن إليه ويفسخ المعاملة، والا فيرده الى وكيله أو الحاكم أو من يرده إليه، بحيث يصل الثمن الى المشتري وينفسخ ذلك بملاحظة انه لو كان المشتري محبوسا أو مريضا أو غائبا وكان له وكيل فالظاهر انه لا يشك أحد في جواز رده الى الوكيل ونحوه، فان معنى رد الثمن الى المشتري ليس هو