پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص273

عن عنوان التصرف المسقط تخصصا، يرد عليه انه لا شبهة ان الاسقاط القولي قبل الرد مسقط لهذا الخيار، وكذلك لا شبهة ان التصرف يسقط الخيار كالقول، وعليه فنكشف من ذلك ان الخيار ثابت قبل الرد، ولا شبهة ان الظاهر من كون القول مسقطا هو المسقط الفعلي، فيكون التصرف مثله.

وبالجملة ان الظاهر كون التصرف مسقطا فعليا في كل زمان يكون القول مسقطا، بحيث ان القول مسقط فعلي قبل الرد فيكون التصرف ايضا كذلك، وان ذكر المصنف انه يصح اسقاط الخيار الثابت بعد الرد إذا كان ذي الخيار متمكنا من اثباته برد الثمن وعدمه، ولكنه خلاف الظاهر، فان الظاهر من الاسقاط هو الاسقاط الفعلي.

وأما ما ذكره صاحب الجواهر من المناقشة في كون الخيار مجهولا لو كان مبدؤه بعد الرد، وفيه انها لا تقدح مع تجديد زمان التسلط على الرد والفسخ بعد انشائه، وفرق واضح بين المقام الذي اختياره من حيث الرد وعدمه ليكون له الخيار، وبين ما ذكره في التذكرة من أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حين العقد.

ووجه الفرق ان التصرف هناك ليس في اختيار أحدهما، فانه إذا اراد التفرق يتبعه الاخر بخلافه في المقام فلا تكون هنا جهالة تضر بالعقد، وقد تقدم منا انه ليس هنا جهالة اصلا، غاية الامر لا يعلم سبب الخيار، وقلنا ايضا ان جهالة الشرط لا تضر بالعقد بعد عدم وجود الخطر هنا، إذيرجع مع الفسخ ايضا مال كل من المتعاملين الى صاحبه.

وأما ما ذكره من فهم العرف وحكمهم بكون الخيار من الاول وقبل الرد، ففيه ان زمان الخيار اما بجعل الشارع أو بجعل المتعاقدين، ففي