پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص268

كان رد غير الجنس غفلة، فان ما رده غير ما اشترط الخيار برده، وما اشترط الخيار برده لم يرد الى المشتري، فلا يكون فسخه برد غير الجنس مؤثرا في الفسخ وليس له حق الفسخ بعد ذلك، ولو رد عين الثمن ايضا لانقضاء المدة كما هو المفروض.

ثم انه إذا ظهر الثمن المردود معيبا، فهل يكون الفسخ مؤثرا حينئذ أم لا؟ والظاهر أن تأثير الفسخ حينئذ وعدم تأثيره مبني على ما ذكر في بيع الكلي، من انصراف الثمن أو المثمن الى العوضين الصحيحين، أي فيماإذا كان كل من الثمن أو المثمن كليا، فانه لو اعطي كل منهما الاخر عينا شخصية معيبة بعنوان الثمن أو المثمن فهل يحسب هذا ثمنا أو مثمنا بحيث ليس للبايع مطالبة ذلك لو رضي به المشتري، أو لا يكون ذلك من الثمن أو المثمن في شئ، بل لكل منهما مطالبة ماله من الاخر، غاية الامر لو رضيا بكون المعيب بدلا عن الثمن أو المثمن فانما هو بمعاملة جديدة.

والظاهر انه لا شبهة في انصراف العوضين في البيع الكلي الى الصحيح، ومع ذلك لو رضي كل منهما بالمعيب يكفي عن العوض الصحيح من غير احتياج الى المبادلة الجديدة.

وتوضيح ذلك انه: إذا باع احد داره بالثمن الكلي، فانه يكون ذلك منصرفا بحسب الشرط الضمني الى الثمن الصحيح، فإذا طبقه المشتري في مقام الاعطاء والاقباض بثمن معيب فللبايع استبداله بثمن آخر صحيح، وله اسقاط وصف الصحة ايضا والرضا بالمعيب، وليس للبايع مطالبة هذا المعيب بدعوى انه ليس بثمن، كما كان له ذلك إذا ظهر من غير جنسه، والوجه فيه ان المعيب حقيقة مصداق لكلي الثمن غاية الامر قد فقد وصفا من الاوصاف المعتبرة فيه.