مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص259
2 – جعل الخيار برد الثمن
قوله ( رحمه الله ): الامر الثاني: الثمن المشروط رده.
الف – إذا كان الثمن كليا
أقول: قد عرفت انه لا شبهة في جواز جعل الخيار برد الثمن، ثم ان الثمن الذي كان الخيار مشروطا برده قد يكون كليا في ذمة البايع قبل البيع، وقد يكون عند المشتري.
أما الاول فكما إذا كان البيع مقروضا لزيد عشرة دنانير فباع منه كتابا بعشرة ايضا، فانه لا شبهة حينئذ في سقوطه عن البايع فلا يعقل هنا اشتراط الخيار برد الثمن، وهذا خارج عما نحن فيه، نعم لو تفاسخا ورد المشتري المبيع الى البايع يكون ذمة البايع ايضا مشغولة بما كان مشغولة به أولا كما هو واضح.
وأما الثاني، أي إذا كان الثمن عند المشتري كليا أو شخصيا أو في ذمة شخص آخر على نحو الكلي في الذمة أو في المعين، فنقول حينئذ: ان الكلام تارة يقع قبل القبض واخرى بعده، اما إذا كان قبل القبض فقد يكون كليا وقد يكون شخصيا، اما الاول فالظاهر ثبوت الخيار للبايع، فانه وان كان الخيار مشروطا برد الثمن الى المشتري وكان المتفاهم العرفي من الرد كونه بعد القبض، فان معنى الرد هو رد المأخوذ ولكن الرد بنفسه ليس له موضوعية بل الغرض وصول الثمن الى المشتري وكونه عنده.
ومن الواضح ان هذه النتيجة حاصلة قبل القبض والاقباض، فما لم يقبض المشتري الثمن من البايع فله الخيار الى الوقت الذي جعل فيه الخيار مشروطا برد الثمن، ولا شبهة أن هذا مما عليه الارتكاز العرف