مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص257
الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم، وان القاعدة تقتضي صحة ذلك لكون انشائهم على هذا النحو الخاص.
ويدل على صحة ذلك مضافا الى ما ذكر من الروايات الكثيرة بينصحيحة وموثقة وغيرهما فانه صريحة في صحة هذا النحو من البيع، وانما الكلام في تصوير ذلك.
فقد ذكر المصنف هنا وجوها خمسة: 1 – أن يكون الخيار معلقا برد الثمن، بحيث متى رد الثمن أن يكون له الخيار في رد المبيع.
2 – أن يكون الثمن قيدا للفسخ، بأن يشترط على الطرف أن يكون الرد قيدا للفسخ، بمعنى ان له الخيار في كل جزء في المدة من زمان العقد الى زمان رد الثمن، ولكن ليس له أن يفسخ الا بعد رد.
والظاهر ان هذا الوجه ليس وجها آخر في مقابل الوجه الاول، فانه إذا كان الفسخ مقيدا برد الثمن فمعناه انه لا يقدر على الفسخ قبل رد الثمن، ومعنى عدم قدرته على الفسخ قبله انه لا خيار له قبل رد الثمن، فيكون الفرق بين الوجهين بحسب الصورة فقط، والا ففي الثاني ايضا نفس الخيار مقيد برد الثمن وقبله لا خيار له اصلا.
3 – أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع.
أقول: الظاهر ان هذا الوجه ايضا عند التحقيق ليس وجها آخر في مقابل الوجه الاول، فان معنى كون رد الثمن فسخا فعليا انه لا خيار له قبل رد الثمن، غاية الامر ان فسخه مقيد بكونه برد الثمن وعدم تحققه بالقول فتكون دائرة الفسخ مضيقة، وهذا لا يوجب جعله قسما آخر في مقابل الاول.