مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص252
الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الاجنبي أو لعدة اشخاص انه لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الاجنبي أو لعدة اشخاص فهل يكون الخيار لكل منهما أو على المجموع أو غير ذلك، وقد عرفت في خيار المجلس نظير ذلك، فنقول اجمالا: ان الخيار تارة يكون ثابتا للطبيعة على نحو الكلي الطبيعي، بحيث كل من سبق الى اعمال الخيار من الفسخ أو الامضاء يتحقق الطبيعي في ضمنه، فلا يبقى خيار لفرد آخر من هذه الطبيعة اصلا، وهذا لا شبهة فيه.
وقد يكون ثابتا لكل فرد فرد بعنوان الفردية لا بما انهم من مصاديق الطبيعة، وعلى هذا فيكون كل واحد منهم ذي خيار، وعليه فان سبقأحدهما الى الفسخ فلا يبقى موضوع لخيار الثاني، فانه يوجب انهدام العقد وانحلاله من اصله، فلا يبقى شئ حتى يكون الثاني يعمل خياره، وان كان امضي العقد فيكون العقد ممضي من قبله فقط، فلا يكون ذلك امضاء من قبل الاخرين، وقد عرفت النكتة بين الفسخ والامضاء في خيار المجلس، وقلنا: ان الفسخ هو انحلال العقد، فلا يعقل الا من الطرفين، وهذا بخلاف الامضاء، فان الامضاء من احد الطرفين لا يستلزم الامضاء من الطرف الاخر.
وقد يكون الخيار ثابتا للمجموع من حيث المجموع، فقد قربنا في خيار الورثة، وعليه فامضاء كل من الطرفين أو فسخه لا يؤثر الا من قبله فقط، فيكون خيار الاخرين باقيا على حاله، فلهم الفسخ أو الامضاء، فان اتفق جميع هؤلاء على الفسخ انفسخ العقد والا يبقى العقد على حاله، وكيف كان فالخيار تابع لجعل الجاعل كما هو واضح.