مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص251
نافذا بغير ملاحظة المصلحة، وقد يجعل له الخيار على وجه الاطلاق، سواء كان في الفسخ مصلحة أم لا، وحينئذ فيكون له الخيار على وجه الاطلاق، هذا لا شبهة فيه مع التصريح بذلك في مقام الاثبات، وأما لو جعل الخيار للاجنبي مع عدم التصريح بكونه ذي خيار على وجه الاطلاق بل اطلق، فهل يثبت له الخيار ايضا على وجه الاطلاق أم ينصرف الى صورة كون الفسخ مصلحة للمشروط له.
أقول: ان كان جعل الخيار للاجنبي من كلا المتبايعين فلا وجه لملاحظة المصلحة لهما حينئذ، فان الغالب ان البيع يكون مصلحة لاحدهما وغير مصلحة للاخر فان الغالب اما أن يكون فيه ربح المشتري أو ربح البايع، وقلما يتفق أن يكون البيع مصلحة للبايع والمشتري معا، وعليه فلا وجه لملاحظة المصلحة لهما.
ولو كان جعل الخيار للاجنبي عن أحدهما فقط دون الاخر، ومع ذلكاطلق في جعله فهل ينصرف حينئذ الى صورة وجود المصلحة في الفسخ أم لا؟ فنقول: ان ثبوت الخيار للاجنبي على وجه الاطلاق وان كان ممكنا ثبوتا ولكنه ينصرف الى صورة كون فسخ الاجنبي مصلحة للمشروط له، فان الظاهر ان جعل الخيار له ليس على وجه يكون في نفس الجعل غرض، بل هو من جهة ان المشروط له ليس له بصيرة على حال البيع وانه جاهل بخصوصيات البيع والمبيع، وان هذه المعاملة مصلحة له أم لا، لكونه غريبا مثلا، فجعل الخيار له من جهة أن يلاحظ مصلحة هذا الشخص والا فيكون نقضا للغرض كما لا يخفى.
وعليه فدعوى الانصراف الى صورة وجود المصلحة ليست بدعوى جزافية، الا أن يصرح على كون الخيار للاجنبي على وجه الاطلاق.