پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص248

أدلة خيار المجلس والحيوان قوله (عليه السلام): فذلك رضا بالبيع، فعلم انه سقط بالاسقاط، وبعبارة اخرى ان في ذيل تلك الادلة ما دل على سقوط الخيار بالرضا.

2 – ان الخيار الثابت في العقود اللازمة ينتقل الى الوارث بموت المورث ونحوه، والخيار الثابت في العقود الجائزة بحسب الطبع بحكم الشارع لا يقبل ذلك بوجه.

ولكن هذان الوجهان يرجعان الى الفرق من حيث الحكم الشرعي ولا يوجب بينونتهما بحسب الحقيقة، والا فالجواز شئ واحد بحسب الحقيقة ولا ميز بينهما ولا بينونة بينهما بحسب الحقيقة، فالنتيجة ان الخيار والجواز في العقود الجائزة والعقود اللازمه شئ واحد وحكم شرعي جعله الشارع للمتعاقدين، وكذلك ما جعله المتعاقدان فانه ايضا من قبيل الحكم، فقد اعطي الشارع اختيار جعله بيد المتعاقدين، وعلى هذا المنهج فباب الخيارات بالكلية اجنبية عن حدود الاملاك المصتلحة.

وعليه فلا مانع من جعل الخيار للاجنبي من غير أن يكون ثبوته له محتاجا الى القبول، فان هذا حكم شرعي يثبت للاجنبي، وكونه من قبيل الحقوق والاملاك الحقيقة سالبة بانتفاء الموضوع كما هو واضح، فيكونالالتزام بالعقد مقيدا بعدم فسخ الاجنبي، فإذا فسخ بطل العقد والا فيبقى على حاله ولا يكون لقبوله وعدمه اصلا مدخل في ذلك، فمعنى جعل الخيار له هو كون العقد مقيدا بعدم فسخه ما هو واضح، غايته بجعل المتعاقدين.

ومن هنا يظهر انه لا يسقط باسقاط الاجنبي، فان الدليل على سقوط الخيار باسقاط ذي الخيار انما هو في المتعاقدين، فان الظاهر من أدلة ثبوت انواع الخيار لهما هو ذلك، وأما الاجنبي بعد قيام الدليل على جوازه فلا يكون قابلا للسقوط باسقاطه، فلا يكون ساقطا كما لا يخفى.