پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص242

لي الخيار الى خمسة أيام، فان ظاهر الاطلاق هو كون الخيار من حين العقد والا كان الاطلاق لغوا.

ولو جعل لاحدهما الخيار في اليوم المعين فالاطلاق يقتضي أن يكون مبدء الخيار من أول ذلك اليوم، وقال المصنف انه لو شرط خيارالغد كان مبدؤه من طلوع الفجر، ولكنه مبني على أن يكون أول النهار من طلوع الفجر ولكنه فاسد، بل النهار المقابل لليل أوله من طلوع الشمس وآخره غروبها، وبعبارة اخرى قد ذكرنا في مباحث الصلاة ان قوس النهار من طلوع الشمس فما دام انها تحت الارض لا يتحقق النهار ومقابل ذلك الليل.

وقد ذهب الشيخ (1) والحلي (2) الى أن مبدأه من حين التفرق، ووجهه الشيخ فيما سبق بأنه لا معنى لتعدد السبب لخيار واحد، وقد تقدم جوابه بأنه لا مانع من استناد الخيار الواحد الى أسباب عديدة، ويترتب عليه الثمر فيما إذا سقط واحد فانه يفسخ بالاخر، وقد تقدم ايضا النقض بأنه قد يجتمع خيارات عديدة في محل واحد، وكيف كان فلا محذور فيه، على أنه يرد عليه بأن لازم كلامه هذا أن يكون خيار الشرط بعد خيار الحيوان ايضا.

ثم ان المصنف قد ادعى التبادر هنا ان المتعاقدين انما يجعلان الخيار في زمان ليس لهما الخيار والا لم يجعلاه لنفسهما، وقد أشار الى ذلك في السرائر.

وفيه أولا: ان التبادر في نفسه ممنوع.

وثانيا: ما ذكر المصنف انه لو تم هذا لاقتضي كونه في الحيوان من

1 – المبسوط 2: 85.

2 – السرائر 2: 247، عنه الدروس 3: 269.