مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص241
اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع هذا كله إذا كانت المدة مجهولة في الظاهر ومعلومة في الواقع، كان قال: بعتك هذا الشئ على أن يكون لي الخيار مدة خاصة، أما إذا لم يبين المدة، أو قال: لي الخيار، واطلق، فهذا باطل ثبوتا ايضا لاستحالةامضاء أمر المجهول.
الا أن يقال: انه يحمل على ثلاثة أيام، كما أفتى به جمع من الاكابر، وذكر الشيخ الطوسي أن عليه أخبار الفرقة (1)، وقد عامل بعضهم معاملة الرواية.
ولكن الظاهر انه لا يكون دليلا في المقام، إذ لم نجد رواية تدل على هذا الرأي ولم ينقله احد حتى الشيخ في كتابيه، فلو كان هنا خبر يدل على ذلك لنقله هو أو غيره، والظاهر انه استنبط ذلك من الروايات وذكر أن عليه أخبار الفرقة، وقد ذكر نظير ذلك في قصر الصلاة عند الخروج الى الصيد ووجدنا الموارد التي استنبط ذلك منها.
وعليه فان كان هنا اجماع أو تسالم على حمل مثل هذا الشرط على ثلاثة أيام نأخذ به والا فيحكم بالبطلان كما هو الظاهر.
المسألة (3) مبدء خيار الشرط قوله ( رحمه الله ): مبدء هذا الخيار من حين العقد.
أقول: ان كان وقت خيار الشرط معلوما بالنص، كأن يجعل لنفسه الخيار في اليوم الفلاني فهو، والا بأن اطلق وقال: بعتك على أن يكون
1 – الخلاف 2: 5، المسألة: 25، كما في المختلف 5: 67، الدروس 3: 269.