مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص240
يرجع الى الثمن والمثمن لا جهات الخارجية، ومن الواضح ان العوضين هنا معلوم فلا تسري الجهالة اليهما من ناحية الشرط المجهول كما هو واضح، على أن الرواية ضعيفة السند والغرر ليس بمعنى الجهالة.
وان كان المراد من الغرر هو الخطر، كما هو الظاهر، على ما قربناه سابقا، فلا خطر هنا ايضا، فان الخطر انما يكون فيما لم يعلم ان ما بذله البايع أو المشتري أي مقدار وقع في مقابله من المال، بحيث تكونالمالية التي تحصله في مقابل ما يعطيه مجهولة، فان هذا خطر.
وأما إذا كان ما يساوي ماله معلوما، فان فسخ يملك ما بذله نفسه والا يملك ما بيده الذي اخذه من طرفه، فاي خطر في ذلك، ولو لم يعلم ان العقد يفسخ أو لا، وانه في أي وقت يفسخ، فان هذا لا يضر بمالية المبيع أو الثمن فلا يجعلهما خطرية، والا فهذا يجري في جميع موارد الخيارات، إذ لا يعلم ان ذي الخيار يفسخ أو لا، فهذا بنفسه لا يوجب الغرر.
نعم فالمالية في الثمن أو المثمن تكون خطرية باعتبار ترقي القيمة السوقية أو تنزلها الى زمان الخيار والفسخ، إذ لا يعلم انه متى يجئ الحاج أو ينزل المطر حتى يثبت الخيار لذي الخيار، فيمكن أن تكون قيمة المبيع نازلة بحيث لا يسوي شيئا، فيكون البيع حينئذ خطريا من ناحية هذا الشرط، على أن دليل نفي الغرر ضعيف وغير منجبر بشئ وقد عرفته في البحث عن القدرة على التسليم.
ولكن هذا يجري في جميع موارد الخيارات فلا يختص بالمقام، فانه يمكن أن يطرأ هذه الحالة للمبيع في بقية الخيارات ايضا، ففيما ليس فيه خطر لا وجه لفساد الشرط، وفيما فيه خطر فهو مشترك بين المقام وبين بقية موارد الخيارات.