پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص238

وعرفت الجواب عنه، وهل يجوز اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر ومعينة في الواقع، كأن يجعل البايع المشتري لنفسه الخيار الى قدوم الحاج أو نزول المطر ونحوهما، أو لا يجوز.

والظاهر هو الجواز لعموم الادلة المتقدمة الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم.

والذي يمكن أن يكون مانعا عن ذلك احد الامور الثلاثة: 1 – ما أرسله العلامة ( رحمه الله ) من أنه نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الغرر، فان هذا الشرط غرري فيكون منهيا عنه، ويكون المشروط به ايضا منهيا عنه.

وفيه مضافا الى عدم ثبوته، إذ الثابت المنقول هو نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (1)، انه لا دلالة فيها على فساد المعاملة المشروط بهذا الشرطالفاسد، الا بناء على سرايته الى المشروط، وهو فاسد، وسيأتي الكلام منه.

2 – ان هذا الشرط، أي شرط الخيار في مدة مجهولة مخالف للسنة فيكون فاسدا، وذلك فانه ورد النهي عن بيع الغرر في الشريعة المقدسة، فاشتراط الشرط الغرري مخالف له فيكون فاسدا، وهذا هو الذي ذكره المصنف وذكر انه اكل من القفاء، فان له أن يستدل من الاول بفساد هذا الشرط بدليل النهي عن البيع الغرري.

وكيف كان هذا الوجه ايضا لا يتم، فانه ان كان المراد من الشرط المخالف للكتاب هو نفس الالتزام بحيث يكون نفس الالتزام بما يكون مخالفا للكتاب والسنة ايضا مخالفا لهما، فيرد عليه انه مبني على سراية فساد الشرط الفاسد الى المشروط، وبعبارة اخرى فالصغرى مسلم،

1 – دعائم الاسلام 2: 21، عيون الاخبار 2: 45، صحيح مسلم 3: 1153، السنن للترمذي 3: 532، السنن لابن ماجة 2: 739، مسند احمد 1: 302