مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص237
ومع الاغماض عن ذلك فنقول: ان الظاهر من السنة الدالة على لزوم العقد هو الحصة الخاصة من العقد الذي لم يجعل فيه الخيار، وأما ما جعل فيه الخيار فلا يكون مشمولا لها.
وتوضيح ذلك: ان الادلة الدالة على ثبوت خيار المجلس وان دلت على لزوم البيع بمجرد الافتراق وكونه واجبا على وجه الاطلاق، ولكن لابد من تقييدها بما ذكرناه، من أنه ورد في بعضها ان اللزوم والوجوب انما هو بعد الرضا بالعقد، كقوله (عليه السلام): فلا خيار لهما بعد الرضا (1)، وقد ذكر ان المراد من هذه العبارة الشريفة انه لا خيار مجلس لهما بعد ما اقدما على المعاملة ورضيا بها.
وعليه فهي صريحة في عدم شمول السنة لعقد جعل فيه الخيار، فان المتبايعين لم يقدما ولم يرضيا على المعاملة الا على النحو الذي انشاها،ومن الواضح انهما أنشآ ذلك بحيث يكون لهما أو لاحدهما حق الفسخ بعد شهر مثلا، أو الى شهر من زمان العقد، فلا يشمله قوله (عليه السلام): فإذا افترقا وجب البيع بعد الرضا، إذ لم يحصل الرضا بدون الشرط المعلوم.
المسألة (2) اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر ثم انه قد عرفت انه لا شبهة في جواز اشتراط الشرط في العقد من دون أن يلزم فيه محذور اصلا، وقد عرفت انه يجوز أن يشترط فيه الخيار مدة معينة بل مادام العمر، وقد عرفت مناقشة شيخنا الاستاذ في ذلك
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.