پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص234

والتقييد من حيث الزمان بل من حيث الحالات، ولا شبهة ان المنشأ بالنسبة الى الفسخ وعدمه اللذان من الحالات الطارءة لعقد اما مطلق أو مقيد، وذكرنا انه مقيد، فالملكية المنشأة محدودة بالنسبة الى الفسخ وعدمه الى الزمان، فتشملها أدلة اللزوم مع هذه الحيثية المقيدة، فيكون لازما الى ان لا يفسخ، والا فلا لزوم لعدم شمول ادلته له.

ودعوى ان المنشأ مطلق بالنسبة الى الفسخ وعدمه، أي انه أنشأ الملكية سواء فسخ أم لا مع اشتراط الخيار في العقد، دعوى متناقضة كما هو واضح، فان هذه الدعوى تشبه دعوى أن يقصد احد الاقامة في بلد وكان عالما بمسافرته أو شاكا فيه، فان هذا ليس الا التناقض الواضح، ولا يقاس كون المنشأ ملكية محدودة بالفسخ بالبيع الى سنة، فان الثاني باطل بالضرورة بخلاف الاول، فانه كان متعارفا في جميع الازمنة فيكون مشمولا لوجوب الوفاء بالعقد.

وكيف كان بناء على المشهور ايضا لا يكون شرط الخيار مخالفا للكتاب بوجه لقصور دليل اللزوم عن ذلك، فلا يكون الامر بالوفاء بالعقود شاملا له الا ما انشأ بأي كيفية انشأ، فاللازم بدليل وجوب الوفاءبالعقد هو الملكية المحدودة بعدم الفسخ.

وأما السنة، فقد ظهر جواب توهم مخالفة الشرط للسنة من ذلك ايضا، فان قولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع (1)، ليس المراد من الوجوب الوجوب على كل حال، بحيث يكون المنشأ ملكية لازمة على وجه الاطلاق بعد انقضاء المجلس بل الملكية

1 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع – الحديث (الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.