پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص233

ويمكن الجواب عن صاحب المستند بناء على المشهور ايضا من عدم رجوع الشرط الى جعل الخيار، بدعوى عدم مخالفة الشرط الخيار للكتاب والسنة.

أما عدم مخالفته للكتاب من جهة ان: اوفوا بالعقود (1) ناظر الى افادة اللزوم للعقد المنشأ على النحو الذي أنشأه المنشئ، وهذا المنشأ اما هو مطلق في الواقع أو مقيد، لما ذكرناه مرارا ان الاهمال في الواقعيات من الامور المستحيلة، وعليه فهذا العقد الذي اشترط فيه الخيار لا يعقل أن يكون منشأ على وجه الاطلاق، فلابد وأن يكون منشأ على وجه التقييد، فيكون الملكية المنشأة بقيد خاص موردا للامر بالوفاء بالعقد، فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب، بل دليل اللزوم من الاول لا يشمل الا هذه الملكية الخاصة المقيدة بحد خاص.

وبعبارة اخرى ان دائرة الملكية من الاول محدودة ومقيدة بعدم الفسخ، فان الحاصل من البيع قد يكون ملكية مطلقة ويكون المنشأ هو ذلك، وقد يكون المنشأ ملكية مقيدة بحصة خاصة وبحد خاص أي المقيدة بعدم الفسخ، وحينئذ أي منافاة لهذا الشرط للكتاب، بل الكتاب لا يشمل من الاول الملكية المطلقة بل يشمل الملكية المقيدة وهوواضح.

لا يقال: ان الملكية المنشأة مطلقة حتى بعد الفسخ، فانه لا معنى للبيع الى وقت خاص كسنة أو سنتين لكونه باطلا اجماعا.

فانه يقال: لا شبهة في أن المنشأ مطلق من حيث الزمان، وان البايع أنشأ ملكية مطلقة للمشتري وأبدية، ولكن كلامنا ليس في الاطلاق

1 – المائدة: 1.