پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص232

لاطلاقهما، مثلا لو باع حيوانا واشترط أحدهما على الاخر في ضمن العقد أن يشرب الخمر في حال المرض تنزها لا دواء، فانه هل يتوهم احد جواز ذلك لكونه مخالفا لاطلاق الكتاب لا اصله.

والحق في الجواب أن يقال ان هذه الروايات انما وردت لجعل خيار الشرط في مورد لزوم العقد، فتكون مخصصة للادلة الدالة على اللزوم لا منافية لها لتكون مطروحة أو مأولة، وتوضيح ذلك: ان معنى اشتراط شئ في العقد هو توقف لزوم العقد على وفاء المشروط عليه بالشرط، والا فلا يلزم عليه أن يتوقف على اللزوم، ومعنى عدم وجوب التوقف على اللزوم هو ثبوت الخيار له بحيث ان شاء يفسخ وان شاء يمضي وان شاء يبقى العقد على حاله، غاية الامر ان اشتراط شئ على البايع أو المشتري في العقد جعل خيار بالدلالة الالتزامية، وجعل الخيار لاحدهما أو كلاهما في العقد جعل خيار بالدلالة المطابقية، وقد تقدم ذلك فيما سبق وقلنا بأن مرجع الاشتراط الى جعل الخيار.

والحاصل ان الادلة الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم واردة في مورد جعل الخيار، بناء على أن كل شرط يرجع الى جعل الخيار بالبيان المتقدم، فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة.

وبعبارة اخرى ان هذه الروايات الدالة على لزوم الوفاء بالشرط وارد في مورد جعل الخيار، بناء على أن مرجع جعل الشرط الى ثبوت الخياربالالتزام، فان بقاء الالتزام على العقد منوط على بقاء الالتزام على الشرط ومع التخلف يثبت الخيار، وعليه فلا يكون جعل الشرط مخالفا للكتاب والسنة الا أن الشرط مخالفا لهما.

والحاصل ان في العالم شروط صحيحة غير منافية للكتاب والسنة، فهذه الروايات واردة في هذه الموارد التي مرجعها الى جعل خيار.