مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص231
2 – ما يظهر من السيد ( رحمه الله ) (1)، من أن جعل الخيار مخالف لاطلاق العقد لا لمقتضاه، فان اطلاق العقد يقتضي الملكية على وجه الاطلاق، فاشتراط الخيار مخالف لاطلاقه لا لمقتضى اصل العقد.
وهذا الجواب من العجائب، فان كلامنا في الشروط المخالف للكتاب والسنة لا في الشروط المخالفة لمقتضى العقد أو لاطلاقه.
وتوضيح الكلام: ان الشرط قد يكون مخالفا لمقتضى العقد، بأن يشترط البايع على المشتري ان لا يتملك، أو يقول الواهب: وهبتك هذه على أن تبقى العين الموهوبة في ملكي وهكذا، فان هذه الشروط كلها مخالفة لمقتضى العقد، ولكن لا دليل على بطلانه الا لزوم المناقضة والتناقض، فان معنى البيع هو تمليك العين المبيعة وكونها ملكا للمشتري، ومعنى اشتراط عدم كونه ملكا للمشتري هو ان لا يكون المبيع ملكا للمشتري، وهما متناقضان، وكذلك في الهبة.
وأما إذا كان الشرط مخالفا لاطلاق العقد فلا محذور فيه اصلا، لعدم لزوم التناقض ومحذور آخر فيه كما ذكره السيد، فانه أي محذور في أن يقول البايع: بعتك هذا الثوب، وشرط عليك أن تخيط لي ثوبا آخر، فان اطلاق العقد يقتضي كون المبيع ملكا للمشتري على وجه الاطلاق و الشرط مخالف له.
وأما الشروط المخالفة للكتاب والسنة، فهي أمر آخر غير مربوط بالشروط المخالفة للعقد أو لاطلاقه، فانه لا يفرق في الشروط المخالفةللكتاب والسنة بين أن تكون مخالفة لاصل الكتاب والسنة أو
1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 24.