پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص229

لا خصوصية لموردها، والا فلابد من التماس دليل آخر، وحينئذ نأتي الى العمومات.

وقد استدل على مشروعية هذا الخيار وجواز جعله واشتراطه بالادلةالمستفيضة بل المتواترة بين الفريقين: المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه (1)، فانها تدل باطلاقها على لزوم الوفاء بكل شرط، غاية الامر خرج عنها الشروط الابتدائية وبقي الباقي، ومن جملته اشتراط الخيار في العقود.

وقد اشكل عليه في المستند (2) بأن الادلة العامة لا تكفي لاثبات صحة اشتراط الخيار لاستثناء الشرط المخالف للكتاب والسنة، لان السنة تدل على أن بالافتراق يجب البيع، فاشتراط عدم وجوبه بعد الافتراق مخالف لها، وعلى الجملة فلا يمكن الاستدلال بهذه الادلة على جواز جعل الخيار.

وقد اجيب عنه بجوابين:

1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه – الى ان قال (عليه السلام): – قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 22، عنهما الوسائل 18: 16)، صحيحة.

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (الفقيه 3: 127، التهذيب 7: 22، عنهما الوسائل 18: 16)، صحيحة.

2 – المستند 1: 384.