پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص226

مثل الدجاجة ونحوها، وفي مثل ذلك فلا وجه لدعوى كون التصرف كاشفا عن الرضا الشخص كما هو واضح.

2 – أن يكون كاشفا نوعيا عن الرضا بالبيع وسقوط الخيار كما ذكره المصنف.

وهذا ايضا لا يمكن المساعدة عليه، فانك قد عرفت ان نوع الناس لا يلتفتون بخيار الحيوان، فكيف يكون تصرفهم كاشفا عن الرضا النوعي، بحيث يكون المناط في كون التصرف مسقطا للخيار هو الرضا النوعي، فانه لا وجه لدعوى ان في اغلب الناس يكون التصرف كاشفا عن الرضا النوعي، فان اغلب الناس لا يلتفتون الى ذلك، كيف فان خيار الحيوان لا يختص بطائفة خاصة من الشيعه ليكون الغالب فيهم الالتفات الىالخيار عند التصرف، بل يثبت لكل شخص حتى اليهود والنصاري والمخالفين وغيرهم.

ومن الواضح انه مع ذلك فالغلبة في غير الملتفتين بالخيار عند التصرف، فكيف يكون التصرف كاشفا عن الرضا النوعي من جهة التفات اغلب الناس بالخيار عند التصرف، وكيف كان فلا وجه لجعل التصرف كاشفا نوعيا عن الرضا بالبيع.

3 – أن يكون ذلك بنفسه جوابا للشرط وحكما ثابتا للموضوع، فيكون ذلك اشارة الى نفس ذلك التصرف الذي هو الحدث.

4 – أن يكون توطئة للجواب، وهو قوله: ولا شرط له، لكنه توطئة لحكمة الحكم وتمهيد لها لا علة حقيقة، فيكون اشارة الى ان الحكمة في سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا، نظير كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتصرف، ومرجع هذين الاحتمالين الى شئ واحد وان كان البيان فيهما مختلفا.