پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص223

ثلاثة أيام فذلك رضا منه، ولا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان محرما عليه قبل الشراء (1).

فان الظاهر من هذه الرواية ان الحدث مسقط للخيار، فإذا احدث المشتري حدثا فذلك رضا بالبيع فيكون الخيار ساقطا، ثم سال ابن رئاب عن الحدث وانه أي شئ فقال (عليه السلام): ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضي الشرط ولزم البيع، فهذا الكلام الصادر من الامام (عليه السلام) من جعل اللمس أو التقبيل أو النظر الى ما يحرم النظر إليه ليس احداث حدث قطعا، واذن فيدور الامر بين أن يكون ذلك حاكما بتوسعة دائرة الحدث وجعل كل واحد من الامور المذكورة من اقسام الحدث، أو بجعلها مثالا لمطلق التصرف بحيث يكون مطلق التصرف مسقطا للخيار.

فإذا لم تكن الرواية ظاهرة فيما ذكرناه، من جعل الامور المذكورة مصداقا للحدث تعبدا، فليس لها ظهور في جعلها امثلة لمسقطية التصرف ليكون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار، وكيف كان فلا دلاله فيها على كون التصرف على اطلاقها موجبا للسقوط.

ومنها صحيحة الصفار قال: كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) في الرجلاشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا، من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها في فراسخ،

1 – عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.