مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص220
هذا مما لا شبهة فيه وانه أمر تقتضيه القواعد، ولكن الكلام في الصغرى وانه أي شئ يكون صالحا لان يتحقق به اسقاط الخيار من الافعال، فهل هو مطلق الفعل والتصرف أو التصرف الخاص، فليس هنا قاعدة تتكفل لبيان ذلك المقدار المتيقن كون التصرف مصداقا للاسقاط، والا فلا دليل على كونه مسقطا للخيار حتى التصرفات الجليلة فضلا عن التصرفات الحقيرة.
فانه ربما لا يكون المتصرف عالما بالموضوع أو الحكم، أو يكون غافلا عن ثبوت الخيار له ويتصرف فيه، وحينئذ كيف يمكن الحكم بأن التصرف مصداق للاسقاط، فلو وطأ الجارية التي اشتراها لا يكون ذلك مسقطا للخيار، وان اصر عليه شيخنا الاستاذ وقال بكون مثل الوطئ مصداقا للاسقاط حتى مع الجهل بالحكم أو الموضوع، هذا ما تقتضيه القاعدة.
وأما الاخبار فقد ذكر فيها ان احداث الحدث في الحيوان يوجب سقوط الخيار (1)، فكل تصرف أوجب حدوث الحدث فيوجب سقوط الخيار بلا شبهة للتعبد الشرعي، وأما ما لا يوجب الاحداث فلا، فقد ذكرت امور في الرواية التي سئل فيها عن تفسير الحدث انها احداث الحدث مع أنه ليس بحدث في العرف، وذلك كالنظر الى الجارية واللمس والتقبيل ونحوها، مع أنها ليس بحدث، فيكون مثل ذلك داخلا في الحدث بدليل الحاكم وبالتعبد الشرعي، فنحكم بسقوط
1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منهفلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.