مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص219
انه لا شبهة في جواز اسقاط الخيار من مجموع المبيع، بأن يقول اسقطخياري من مجموع هذا الحيوان، وهل يجوز اسقاط الخيار من نصفه أم لا، فالظاهر هو عدم الجواز، لان نصف الحيوان ليس بحيوان فلا يثبت خيار الحيوان الا فيما إذا كان المبيع حيوانا.
وأما اسقاط بعضه من حيث الزمان بأن اسقط خياره يوما أو يومين أو اقل أو اكثر، فالظاهر هو الجواز لانه ملك فسخ العقد، فذي الخيار مالك لذلك، فله أن يسقط حقه باجمعه أو ببعضه ولا يلزم المحذور المذكور هنا، لان اطلاق الادلة تشمله حتى في الان القليل من الزمان.
وبعبارة اخرى فادلة الخيار تشمل المبيع إذا كان حيوانا في كل آن وزمان.
3 – التصرف قوله ( رحمه الله ): الثالث: التصرف، ولا خلاف في اسقاطه في الجملة.
أقول: قد اضطربت كلمات الفقهاء في مسقطية التصرف غاية الاضطراب، ولعل مثل هذه المسألة قليلة في الفقه، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات والقواعد.
والتحقيق انك قد عرفت في مبحث المعاطاة ان مقتضى القاعدة كفاية كل ما يكون مصداقا للانشاء في مقام انشاء العقد ونحوه، فان المناط في ذلك صلاحية ما يتحقق به الانشاء لاظهار ما في النفس وابرازه، سواء كان من قبيل الفعل أو من قبيل القول واللفظ، من افراد ما يظهر به ما في الضمير وينشأ به المعاملة، والا فلا خصوصية له الا إذا قام الدليل على عدم كفاية غير اللفظ في مقام الانشاء كما في الطلاق.
وعليه فكما انه يكتفي في انشاء العقد بكل ما يصلح أن ينشأ به العقد، وكذلك يكتفي بكل ما يبرز ما في الضمير في اسقاط الخيار.