پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص217

الصوم، حيث ان الشارع اعتبر كونه من أول الفجر الى زوال الحمرة عن قمة الرأس، وأما في غير ما اعتبر الشارع دخول احد القوسين في الاخر فلا يطلق أحدهما على الاخر.

وعليه فلا تكون الليالي داخلة في الايام فيما كانت الايام موضوعة للحكم بحسب المفهوم، الا من جهة عناية اخرى من اعتبار الاستمرارفي الحكم مثلا.

وعليه فلو عامل احد مع غيره وباعه حيوانا في أول طلوع الشمس فيمتد خياره الى غروب الشمس من يوم الثالث، ولا تكون الليلة الاخيرة داخلة ولا يثبت له الخيار فيها، بخلاف ما لو قلنا بدخول الليل في مفهوم اليوم فانه يمتد الخيار الى صبيحة يوم الثالث ويكون له الخيار في الليل ايضا.

وأما الليلتان المتوسطتان فهما داخلتان بلا شبهة، لا من جهة ان الليل داخل في مفهوم اليوم، بل من جهه ان الخيار حكم ثابت لذي الخيار الى ثلاثة أيام مستمرا، فلو لم تكن الليلتان المتوسطتان داخلتين في الموضوع لانقطع الخيار، فهو خلاف الظاهر من الادلة، وهكذا الحال في اقامة عشرة أيام، وأيام حيض المرأة ونحوهما.

وأما الليلة الاخيرة فهي خارجة عن حريم الخيار، فانها غير داخلة لا من حيث صدق اليوم عليها ولا من حيث الاستمرار.

وأما الليلة الاولى فيما إذا وقعت المعاملة في أول الليلة أو نصفها فهي ايضا داخلة بلا شبهة، لما عرفت من أن الادلة ظاهرة في اتصال مبدء الخيار بالعقد، فإذا تحقق العقد تحقق الخيار فيستمر الى ثلاثة أيام، فدخول الليلة الاولى من جهة اتصال مبدء خيار الحيوان بالعقد واستمراره الى ثلاثة أيام.