پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص216

والسلم بدون القبض ليسا بصحيحين فكيف تشملهما أدلة اللزوم حتى تخصصها بادلة الخيار، فمبدء ثبوت الخيار الحيوان في الصرف والسلم انما هو زمان القبض.

ثم انك قد عرفت ان خيار الحيوان يثبت في المبيع الشخصي وفي المبيع الكلي ايضا، وعليه فلا وجه لتخصيص المثال في بيع السلم بما إذا كان الثمن حيوانا بعنوان السلم كما صنعه صاحب الجواهر، حيث قال: فعلي هذا لو اسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوانوان كان بايعا كان مبدؤه بعد القبض تخصيص، وتمثيله بما ذكر مبني على اختصاص الخيار المعين بالحيوان.

المسألة (4) دخول الليالي في الثلاثة أيام قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام لا لدخول الليل في مفهوم اليوم، بل للاستمرار المستفاد من الخارج.

أقول: وقع الكلام بين الاصحاب في أن المراد من ثلاثة أيام هل هو النهار فقط والليل خارج عنه، أو المراد من اليوم هو مجموع أربع وعشرين ساعة، وهذا البحث جار في المقام، وفي أيام الحيض، وفي اقامة عشرة أيام.

وربما يقال: ان اليوم اسم لمجموع اليوم والليل، وان مجموع أربع وعشرين ساعة يسمى يوما، ولكنه بديهي البطلان، لعدم اطلاق اليوم على ذلك المجموع، وانما اليوم اسم لما هو بين طلوع الشمس وبين غروبها، فالقوس النهاري يوم والقوس الليلي يسمى ليلا، ودائرة نصف النهار منصفة للقوس النهاري الى نصفين، ونصف الليل منصف الليل الى نصفين، وليس أحدهما داخلا في الاخر الا بالدليل الخارجي، كما في