مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص215
ايضا، فان العرف يبعد أن يحكم بحصول الملكية من الاول عند الاجازة وترتيب آثار الملك على العقد من الاول وقد تقدم ذلك.
وقد عرفت في هذا البحث أي بحث الخيار، ان الظاهر من الادلة ان خيار المجلس وخيار الحيوان انما يثبتان للبيع وما يصدق عليه البايع، وقد عرفت في صحيحه محمد بن مسلم قال (عليه السلام): المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار الى ثلاثة أيام (1)، وحيث ان زمان الاجازة زمان صدق البيع على البايع والمشتري فيحكم في زمان الاجازة بترتب آثار العقد عليه من الاول حتى على الكشف، لا بمعنى ان كل اثر يترتب عليه ويحكم بكون النماءات الحاصلة له بل من الان يحكمبحصول الملكية من زمان العقد وترتب الاثر عليه، وهذا الذي يساعده العرف.
اذن فتشمل عليه أدلة خيار الحيوان من زمان الاجازة، كما هو واضح، سواء قلنا بالكشف أو النقل.
وأما بيع الصرف والسلم، فقد ظهر الحال فيهما من بيع الفضولي، حيث ان الخيار انما يترتب على العقد الصحيح، وبيع الصرف والسلم قبل القبض ليسا بعقدين صحيحين، فانهما مع فقدهما القبض كالايجاب الخالي عن القبول، فكما ان الايجاب ليس موضوعا للخيار وكذلك الايجاب والقبول فيهما بدون القبض، فان القبض بمنزلة الايجاب.
وبعبارة اخرى ان أدلة الخيار انما هي تخصيص لادلة لزوم الوفاء بالعقد، واللزوم انما هو ثابت للعقد الصحيح دون الفاسد، فعقد الصرف
1 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.