مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص214
حتى يقال انه لا يمكن أن يجتمع سببان على مسبب واحد لاستحالة صدور الواحد عن الكثير.
المراد بزمان العقد هو زمان الملك قوله ( رحمه الله ): ثم ان المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي، على القول بكون الاجازة ناقلة، أو زمان الملك.
أقول: إذا كان زمان العقد غير زمان الملك، كما في العقد الفضولي بناءا على النقل، وكعقد الصرف والسلم قبل القبض، فهل خيار الحيوان ثابت في مثل ذلك من حين العقد أو من حين حصول الملك، واختار المصنف الثاني تبعا لما استظهره بعض معاصريه، وهو صاحبالجواهر (1).
أقول: الظاهر ان الخيار انما يثبت في زمان حصول الملك، سواء في العقد الفضولي أم في عقد الصرف والسلم، وفي الفضولي ايضا سواء قلنا بالنقل أو بالكشف، والوجه في ذلك: أما العقد الفضولي، فقد تقدم الكلام ان البيع انما ينسب الى المالك ويكون بيعا له ومستندا إليه بعد الاجازة وقبلها ليس بيعا للعاقد، وهو واضح، ولا بيعا للمالك، إذ المفروض ان البيع لا يستند إليه الا بعد الاجازة.
وقد عرفت ان الامر كذلك على القول بالكشف ايضا، حيث انه يحكم من زمان الاجازة ان البيع بيع للمالك من الاول، أي يحكم بحصول الملكية للمالك في زمان الاجازة من الاول، وهذا أمر موافق للعرف
1 – جواهر الكلام 23: 24.