پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص213

افترقا وجب البيع (1)، ودلت صحيحة محمد بن مسلم على أن المتبايعين بالخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وفي غير الحيوان ما لم يفترقا (2)، ولكن رفعنا اليد عن ذلك لمعارضتها بالروايات الداله على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري، ودلت صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم على أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار الى ثلاثة أيام (3)، مع حمل صاحب الحيوان على المشتري.

ويكون المستفاد ان المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا، سواء كان في الحيوان أم في غيره، وان صاحب الحيوان الذي هو المشتري بالخيار الى ثلاثة أيام.

فملاحظة هذه الرواية مع الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يفترقا، ومع ما دل على ثبوت خيار الحيوان للمشتري الى ثلاثة أيام تنتج ان هنا خيار واحد ثابت للمتبايعين الى حين التفرقوللمشتري الى ثلاثة أيام، فعلم ان هنا خيار واحد وليس هنا خياران،

1 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع – الحديث (الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.

عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.

2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوي ذلك من بيع حتى يفترقا (التهذيب 7: 23، عنه الوسائل 18: 10)، صحيحة.

3 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.