مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص212
الحكم الى الموضوع كنسبة العلة الى المعلول، بأن لا ينفك الحكم عن ذلك الامر الخارجي كما لا ينفك المعلول عن علته، وان كان مرادهم ذلك فلا شبهة ان الامور الخارجية حينئذ حقيقة أسباب للاحكام الشرعية لا انها معرفات.
وعليه فان كان موضوع كل واحد من خيار الحيوان وخيار المجلس أمرا مستقلا فيثبت له الحكم، أي الخيار، مستقلا من غير أن يرتبط أحدهما بالاخر، كما هو كذلك في باب الكفارات، حيث ان كل سبب خاص من موجبات الكفارة موضوع لوجوب الكفارة فلا يرتبط أحدهما بالاخر، وان لم يكن كذلك، بأن لا يكون المورد قابلا لتعدد الحكم، فيحكم بالتداخل ان لم يمكن التأكد كما في باب النجاسة، وفي المقام نحكم بالتداخل، لما عرفت سابقا ان الخيار ملك فسخ العقد، فهو حكم وضعي اعتباري.
ومن الواضح انه لا معنى لتعدد ملك فسخ العقد، وكذلك في بقية المملوكات، فان الشئ الواحد لا يملك مرتين كما هو واضح، فلا يعقلأن يملك الانسان بفسخ العقد مرتين، كما لا معنى لذلك في غير هذا المورد، لان الامور الاعتبارية لا تعدد فيها.
بل يمكن أن يقال: ان هذا الاشكال مدفوع من اصله، حيث انه ليس هنا خياران حتى يقال بكونهما مسببين عن سببين، ولا يمكن اجتماعهما في محل واحد، بل هنا خيار واحد، وتقسيمه الى خيار المجلس تارة والى خيار الحيوان اخرى اصطلاح من الفقهاء، والا فالظاهر من الاخبار هو ان هنا خيار واحد ثابت للمتبايعين ما لم يتفرقا وللمشتري الى ثلاثة أيام وبيان ذلك: انه ثبت في طائفة من الروايات ان المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا وإذا