مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص207
ولكن قد استدل على أن مبدأه بعد حصول التفرق بوجوه:1 – الاصل العملي، بأن يقال: ان الاصل بقاء الخيار الى ثلاثة أيام، مثلا إذا فرضنا انه حصل التفرق بعد مضى ساعة من حين العقد ومضى ثلاثة أيام من حين التفرق وثلاثة أيام وساعة من حين العقد، فنشك حينئذ في أنه هل الخيار ثابت في هذه الساعة الاخيرة أم لا، فنستصحب بقاءه.
وبتقريب آخر فنشك في ثبوت خيار الحيوان من حين العقد وعدم ثبوته، فالاصل عدم ثبوته من حين العقد الى زمان التفرق.
وكلا الاصلين لا وجه له، اما الاصل الاول فيرد عليه: أولا: ان الاستصحاب لا يجري في الاحكام الكلية كما حققناه في محله.
وثانيا: ان هذا المورد من قبيل الشك في المقتضى، بمعنى انا نشك في ثبوت الحكم في عمود الزمان من جهة حصول الغاية وامتداد المقتضى وعدمهما، وقد ذهب المصنف الى جريانه في ذلك، ومنع شيخنا الاستاذ عنه وخص جريان الاستصحاب بموارد الشك في الرافع.
مثلا إذا شككنا في تحقق الطلاق وعدمه في العقد الدائم، فنجري الاستصحاب ونقول ان الاصل عدم تحقق الطلاق وبقاء الزوجية كما كانت، وأما إذا شككنا في ارتفاع العقد المنقطع فلا يمكن اجراء الاستصحاب فيه، بل نشك في أن المقتضى موجود أم لا، فنشك في امتداد المقضي حسب عمود الزمان، فحيث لا يقين لنا بأن المقتضى لبقاء العقد المنقطع أي مقدار من الزمان فنحكم بعدم جريانه، كما ذهب إليه الاستاذ.
وعلى الجملة ان الشك في المقتضى بهذا المعنى، أي بمعنى ان