مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص206
وعلى الجملة فلا يمكن كشف الخيار للمشتري من ثبوت الضمان على البايع.
وأما الثاني، أي الحكم بثبوت ضمان الامة في مدة الاستبراء علىالبايع، فايضا لا دليل عليه، فانه لم يثبت لنا ضمان البايع على الامة في مدة الاستبراء.
وكيف كان فالحكم في الامة هو الحكم في بقية الحيوانات من غير فرق بينهما فادلة خيار الحيوان محكمة في جميعها.
المسألة (3) مبدء خيار الحيوان قوله ( رحمه الله ): مسألة: مبدء هذا الخيار من حين العقد.
أقول: الظاهر من الروايات الداله على ثبوت خيار الحيوان ظاهرة في أن ثبوت خيار الحيوان كثبوت خيار المجلس، فان قوله (عليه السلام): الشرط في الحيوان ثلاثة أيام (1)، وفي غيره: حتى يفترقا (2)، ان خيار الحيوان انما يثبت من حين خيار المجلس، وان خيار المجلس انما يثبت من حين العقد كما هو واضح.
وعليه فلو انقضى ثلاثة أيام انقضى به خيار الحيوان، سواء حصل التفرق أم لا.
1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.
2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوي ذلك من بيع حتى يفترقا (التهذيب 7: 23، عنه الوسائل 18: 10)، صحيحة.